فيما يلي مجموعة واسعة من الاسئلة مع اجابتها حول جملة من أحكام النساء , و ما قد يلتبس على بعض النساء من مسائل في أحكام الحمل , الولادة , النفاس , الحيض , الجماع .. جمعناها من مصادر متعددة و معتمدة .
1- هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما و هل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟
لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين و تصلي و تصوم و تتوضأ لكل صلاة و تضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , و لا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , و إنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة ( العادة الشهرية ) فإنها لا تصوم و لا تصلي .
2 – امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا و بعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة و تركت صلاة الظهر , و بعد خمسة أوقات انقطع الدم و لم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة و لا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟
الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة و لا الصيام , لان هذا الدم دم فساد و عليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط .
اللجنة الدائمة للإفتاء
3- لقد أنجبت طفلاً عمره الآن شهر ، فهل عليّ الانتظار 40 يوماً حتى يجوز لزوجي لمسي؟ مع العلم أني لا أجد دما . شكراً جزيلاً .
الإجابة :
الذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً ، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين ، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل و تصلي و تمس المصحف و لزوجها وطؤها ، فهي كسائر الطاهرات، قال الإمام الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل و تصلي ، و قال أبو عبيد : و على هذا جماعة الناس .أ.هـ.
فالعبرة في النفاس بانقطاع الدم ، فإذا انقطع الدم فإنها تعاود الصلاة و غيرها و إن كانت المدة قليلة ( في فتاوي أخرى حتى لو يوم أو أقل ) و لا تنتظر إكمال الأربعين .
فإن استمر الدم إلى أربعين يوماً ، فلا تصلي حتى تتم الأربعون فإذا استمر بعد الأربعين فتغتسل و تصلي ، لأن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال العلماء .
و عليه : فالواجب عليك أن تغتسلي ، و لك حكم الطاهرات طالما رأيتِ ما تعتبرينه عادة طهراً من جفاف المحل أو ظهور قصة بيضاء .
4- كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟
أجاب عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الجواب : النفساء لها أحوال :
الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين و لا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل و تصوم و تصلي
الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل و تصوم و تصلي و إذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم و لا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة .
الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم و لا تصلي و إذا انقطع تطهرت و صامت و صلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , و هذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها و الثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين و تصوم و تصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها و انتقلت إليه و تقضي الصوم الذي صامته فيه و لا تقضي الصلاة و إن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة .
5- هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , و من الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , و منهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟
أجاب عنه , سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , و متى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل و الصلاة و الصوم في رمضان حل لزوجها جماعها , و لا حد لأقل النفاس فلو طهرت و قد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل و جرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , و ما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد و تصوم كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه و سلم لفاطمة بنت ابي حبيش و هي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) و متى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض و حرمت عليها الصلاة و الصوم حتى تطهر و حرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كل لحمة و لا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس و لا حكم الحائض , و عليها أن تصلي و تصوم في رمضان و تحل لزوجها , و عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن و نحوه كالمستحاضة حتى تطهر و يجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء . و يشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين و لصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
6- لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟
الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى أربعين يوما , و يجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها و لو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه و تصوم و يحل جماعها و تتوضأ لكل صلاة .
اللجنة الدائمة للإفتاء
7 – رجل يقول وضعت امرأتي و امتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي , فأرجو إفادتي و حسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة و الصوم و قراءة القرآن ؟
الجواب : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط , لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح … وما رواه البخاري و مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فأتزر فيباشرني و أنا حائض )) و لا تأثير لتحريم الصلاة و الصوم و قراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل فيما أعدت بيدها .
اللجنة الدائمة للإفتاء
8- النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم و تصلي ؟
الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , و هو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , و إن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . و منهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , و هذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , و بناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل و تصلي لأنها حينئذ مستحاضة .
اللجنة الدائمة للإفتاء
9-إذا وضعت الحامل و لم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها و هل تصلي و تصوم أو لا ؟
الجواب : إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل و الصلاة و الصوم , و لزوجها أن يجامعها بعد الغسل , و لأن الغالب في الولادة خروج الدم و لو قليل مع المولود أو عقبه .
10 – إذا تعورت الحامل و خرج منها دم كثير و لم يسقط الولد فما حكم هذا الدم ؟
الجواب : هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله , بل تصلي و إن كان الدم يجري و لا إعادة عليها و لكنها تتوضأ لك وقت صلاة و الله أعلم
أجاب عنه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
11- عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد و ثمانون يوما , و هنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله و هذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة و إذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر و تتحرى و تقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
12 – قال الأصحاب في النفساء : (( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )) هل هو وجيه أم لا ؟
الجواب : ليس بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه يثبت له أحكام النفاس كلها , وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه حيض لا شك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع , وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها , فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا و عن المسلمين أفضل الجزاء .
فضيلة الشيخ ابن سعدي
13- إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟
الجواب : صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة و في هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . و الله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
14- امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس و ما يجب عليه ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس , بل دم فساد على الصحيح , و على ذلك لا تترك العبادات بل تصوم و تصلي , و إن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق و نحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة و الصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
اللجنة الدائمة للإفتاء
15 – ” الولادة القيصرية ” بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ” قيصرية ” و لربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج , فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس ؟ وما حكم غسلهن شرعا ؟
الجواب : حكمها حكم النفساء إذا رأت دما جلست حتى تطهر , وإن لم تر دما فإنها تصوم و تصلي كسائر الطاهرات
اللجنة الدائمة للإفتاء
الإجابة: النفساء هي المرأة التي تلد أو تسقط مولوداً مخلقاً حياً أو ميتاً، فإن أسقطت مضغة لحم غير مخلقة أو دم فهذه مستحاضة وليست نفساء.
و وقت بدء النفاس خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال: مجرد نزول الدم سواء كان مع الولادة أو قبل الولادة بقليل يبدأ النفاس عند ذلك، ومنهم من قال: لو كان نزول الدم قبل الولادة بيومين ومنهم من قال: ثلاثة أيام ومنهم من زاد، والذي أراه راجحاً في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله وهو سهل ميسور، و هو أن النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولد ، و أما ما ينزل قبل الولد فهو ليس بنفاس ، فمهما رأت المرأة قبل الولادة فهذا ليس بنفاس و تبقى ذمتها مشغولة بالصلاة .
و أما أقل النفاس فلا يوجد له حد ، فقد يكون أقل النفاس يوم ، فمتى رأت المرأة مادة الطهر الأبيض بعد الولد و على إثر نزول الدم فهي طاهر .
و أما أقصى حد للنفاس فكما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، قالت: “وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوماً “، فإن لم تر الطهر بعد مضي أربعين تغتسل وتصلي و لا تزيد على الأربعين ، و الله أعلم.
17 – لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة و الصوم و العمرة و تلاوة القرآن و القيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس و تأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .
الاجابة :
ذهب جمهور العلماء و منهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال و تصلي و تصوم و لو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، ” لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود و قد وجد قليلاً و كثيراً ” قاله ابن قدامة في “المغني” (1/428).
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : “و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي” اهـ .
وانظر “المجموع” للنووي (2/541) .
و سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
18 – هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم و تصلي و تحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟
فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :
” إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل و تصلي و تصوم و لزوجها جماعها ” اهـ .
و سئلت اللجنة %D
أضف تعليق